كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٣ - الحديث السادس
[الحديث الخامس]
٥- فأما ما رواه الحسين بن سعيد [١] (١) عن محمّد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
[الحديث السادس]
٦- و ما رواه محمّد بن أحمد [٢] (٢) بن يحيى عن أبي اسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر
قوله: (الحسين بن سعيد) (الحديث- ٩٥)
(١) مجهول بكردويه، و ما يحكى عن الشهيد من أنّ كردويه هو- مسمع كردين [١]- لم يثبت، مع اشتراك محمّد بن زياد بين مهمل و موثق.
و قوله (عليه السلام): «أو نبيذ» مع ما عطف عليه، يجوز قراءته مرفوعا [٢] عطفا على المضاف، و مجرورا عطفا على المضاف اليه، فعلى الثاني يكون دليلا لمن فرّق بين قليل الخمر و كثيره.
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث- ٩٦)
(٢) مجهول بنوح، و هو دليل الصّدوق (ره)
[١] في «التنقيح» ج ٢ من أبواب الفاء ص ٣٨ في ترجمة «كردويه الهمداني»: «انّه حكي عن «فوائد الخلاصة» أنّه وجد بخطّ الشهيد (ره) نقلا عن ابن سعيد الخ» فراجع.
[٢] هذا على قراءة النسخة التي فيها «قطرة دم» و لكن في بعض النسخ «قطرة من دم» فحينئذ يتعيّن كون كل واحد من المعطوفات مجرورا و دليلا أقوى من الأوّل على الفرق في الحكم بين قليل الخمر و كثيرة.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ح ٦٩٨.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ح ٦٩٧.