كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٢ - الحديث الرابع
[الحديث الرابع]
٤- ما رواه [١] محمّد بن علي (٢) بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصّبي أو يصبّ فيها بول أو خمر؟ فقال ينزح الماء كله.
فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء، لأنه إذا لم يتغيّر فانّ له قدرا بعينه ينزح على ما نبيّنه فيما بعد.
و أما قوله (ره): «لأنه لا يمتنع الخ»
(١) فهو بمكان من البعد، و فيه إلغاز و تعمية [١].
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث- ٩٤)
(٢) صحيح، و ما ذكره (ره) في التأويل [٢] كالسابق في البعد، و الذي حداه عليه أنّ المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل، و سبع أو ثلاث لبول الصبيّ.
(نعم) يمكن أن يقال انه ليس في الأخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا للخروج عن ظاهره، فيجوز العمل به كما نقلناه عن بعض الأصحاب [٣] و الحمل على الاستحباب أجود.
[١] هذا اعتراض السيد (ره) على الشيخ (ره) في تأويله الخبر (٩١) حيث قصّر نزح كرّ من الماء على الحمار دون الجمل، و الحال أنهما مذكوران معا في سؤال السائل حيث قال:
«حتى بلغت الحمار و الجمل» فعبّر عن هذا التأويل ب«لغز و تعمية» لغاية بعده.
[٢] بقوله: «فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول الخ».
[٣] راجع ص (٢٥٣) تعليقة الرقم «٣»
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ح ٦٩٦.