شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٨٥ - الحديث العاشر
[الحديث التاسع]
٩- و بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الأئمّة هل يجرون في الأمر و الطاعة مجرى واحدا؟ قال: نعم.
[الحديث العاشر]
١٠- و بهذا الاسناد، عن مروك بن عبيد، عن محمّد بن زيد الطبريّ قال:
كنت قائما على رأس الرّضا (عليه السلام) بخراسان و عنده عدّة من بني هاشم و فيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسي فقال: يا إسحاق! بلغني أنّ الناس يقولون:
إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ما قلته قطّ و لا سمعته من
قوله (في الأمر و الطاعة)
(١) لعلّ المراد بالأمر أمر الخلافة و الإمامة أو أمر الشرائع و الحكمة، و يحتمل أن يكون العطف للتفسير.
قوله (لا و قرابتي)
(٢) فإن قلت قد صرّحوا بأنّه لا يجوز الحلف بغير اللّه تعالى كالكتب المنزلة و الأنبياء و الائمّة و القرابة و نحوها، و دلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) «لا يحلف بغير اللّه» قلنا: لعلّ التصريح و النهي في الدّعاوي، و أمّا في غيرها فالظاهر أنّه يجوز إذا كان له شأن و منزلة، كيف لا؟ و قد وقع ذلك في كثير من الأدعية.
قوله (ما قلته قطّ)
(٣) فإن قلت ففي هذه الثلاثة لا يدلّ على عدم صدور