حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٣٣ - صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
قوله: الثالث أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد [١].
(١) و كذا إذا تعدد الظنون في تعيين المتبع و لم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل، و إن كان بعضها أرجح من الباقي فلا بد أن يؤخذ بالجميع.
قوله: و وجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار [٢].
(٢) الأولى قصر المسافة و اختصار البيان بدعوى وجود المعلوم الإجمالي من المخصصات و المقيدات و قرائن المجازات في كلتا الطائفتين من مشكوكات الاعتبار و موهومات الاعتبار، فيؤخذ بها في الطائفتين و يتم في الباقي بعدم القول بالفصل و الأولوية.
قوله: و ثانيا أنّ العلم الإجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله، إلى آخره [٣].
(٣) اعلم أنّ العلم الإجمالي المدعى يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يدعى ابتداء العلم بوجود الواقعيات الكثيرة من بين الظنون المشكوكة الاعتبار و الموهومة الاعتبار، و لما كان جملة منها قرائن ما أريد من مظنونات الاعتبار فقد علم بوجود ما يكشف عن مرادات مظنونات الاعتبار في الطائفتين.
و ثانيهما: أن يدعى العلم الإجمالي ابتداء بأنّ جملة من العمومات الواقعة في مظنونات الاعتبار مخصصة و جملة من مطلقاتها مقيدة و هكذا، و لما وجدنا
[١] فرائد الأصول ١: ٤٩٠.
[٢] فرائد الأصول ١: ٤٩٤.
[٣] فرائد الأصول ١: ٤٩٦.