حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥١٤ - مقدمات الانسداد
معلومة بالإجمال كالجاهل القاصر.
الثالث: وجوب الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبراءة من جميع التكاليف الواقعية.
الرابع: وجوب الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل.
الخامس: وجوب الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في محلّه.
السادس: الرجوع إلى الموهوم.
السابع: الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بأخذ أحد طرفي الشك في المشكوكات، أو الأخذ بالاحتمال الموهوم أو المظنون لا من جهة كونه مظنونا بل من جهة أنّه أحد الاحتمالات، و يحتمل أن يصادف الواقع و به يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات.
الثامن: وجوب الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا تعبديا إلى الأحكام الواقعية.
التاسع: وجوب التقليد و الأخذ بفتوى العالم و لو كان من الأموات.
العاشر: الرجوع إلى القرعة بأن يعيّن المقدار المعلوم من الواجبات في محتملاتها بالقرعة، و كذا المحرمات و هكذا.
إذا عرفت هذا فنقول:
المقدمة الأولى: العلم ببقاء التكاليف الواقعية، و قد عرفت سابقا أنه يكفي الظن بالبقاء بل احتماله في هذه المقدمة، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما