حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٠٦ - في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن
قوله: و حينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب، إلى آخره [١].
(١) و كذا لو كان الظن مخالفا لاستصحاب الوجوب و الحرمة، و لعل اقتصاره على الأول مسامحة أو ذكره من باب المثال، و بالجملة نتيجة الدليل أعم مما يستفاد من ظاهر العبارة، كما أنّ في:
قوله: فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية [٢].
(٢) إنّه أعم من نتيجة الدليل كما عرفت من أن الدليل في موارد الظن بعدم الوجوب و الحرمة، و في موارد الظن بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لا يدل على الاحتياط كما لا يدل على وجوب متابعة الظن، نعم لو قيل كما قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل لزم منه الاحتياط التام كلية كما سبق.
قوله: و فيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح [٣].
(٣) يمكن أن يقرر بوجه آخر و هو أنّ المرجوح المطابق للاحتياط راجح بملاحظة المصالح النفس الأمرية و مراعاة التكاليف الواقعية، فترجيحه ليس ترجيحا للمرجوح واقعا و إن كان ترجيحا للمرجوح بحسب الاعتقاد.
قوله: و إن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب، ففيه [٤].
(٤) لا نسلّم كون الاتيان بقصد الوجوب منافيا لعدم الوجوب غاية الأمر كونه
[١] فرائد الأصول ١: ٣٧٩.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٧٩.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٨٠.
[٤] فرائد الأصول ١: ٣٨١.