حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٩٧ - في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن
و نأمن من الوقوع فيها، كما نحكم بعدم ترتب العقاب من غير بيان، و سيأتي توضيح الحال في الجواب المرضي عند المصنف.
و للمحقق القمي هنا كلام طويل الذيل أورده صاحب الحاشية [١] مع ما يرد عليه أعرضنا عن التعرض له مخافة الاطناب من شاء فليراجع إلى كتابيهما.
قوله: و يضعّف الأول بأنّ دعوى- إلى قوله- خلاف مذهب الشيعة [٢].
(١) لو صحّت هذه الدعوى كان ذلك جواب أصل الاستدلال أيضا، فإنّ العمل بكل ظن حتى الحاصل من الرؤيا و الاستخارة و أمثالهما خلاف مذهب الشيعة قطعا، فينبغي أن يجعل ذلك جوابا عن أصل الاستدلال أيضا [٣].
قوله: لأنّه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه [٤].
(٢) لو أخذ بالظن القياسي من باب الاحتياط اللازم و عدم التخطّي عنه و يفتى بهذا الاحتياط في مقابل أصل البراءة و غيره من الأصول الثابتة الحجية، يمكن أن يكون فيه الضرر الأعظم الذي ادّعاه المجيب، و دعوى عدم تصور الضرر فيه أصلا ممنوعة.
نعم لو أخذ به من باب الاحتياط الراجح و يفتى برجحان الاحتياط و جواز تركه أيضا فهذا مما لا ضرر فيه، و هذا في الحقيقة يرجع إلى إلغاء جهة
[١] هداية المسترشدين ٣: ٤٣٣.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٧١.
[٣] أقول: هذا الكلام لم يزد على إثبات النقض، و من المعلوم أنّ أصل النقض جواب عن أصل الاستدلال.
[٤] فرائد الأصول ١: ٣٧١.