حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٨٥ - في جواز المخالفة الالتزامية
قوله: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي [١].
(١) إن كان الأصل الجاري هناك مثل الاستصحاب فحكمه بانتفاء الحكم الواقعي في مجراه صحيح، و إن كان أصالة البراءة فإنّ مؤداها لا يزيد على نفي العقاب على تقدير المخالفة لا نفي الحكم الواقعي.
قوله: نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة- إلى قوله- بغير ما علم كون أحدهما [٢] تعبديا [٣].
(٢) لو فرض كون كلا الحكمين تعبديا فما ذكره من لزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل حقّ، لأنّ كلا من الفعل و الترك لا لداعي القربة مخالفة عملية قطعية، و أما إذا فرض كون أحدهما تعبديا و الآخر توصليا فلزوم المخالفة العملية من إجراء الأصل مطلقا ممنوع، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنها حائض أو طاهر فأمرها يدور بين وجوب الصلاة التعبدي و حرمتها التوصلية، فإن كان متعلق حكم الحرمة مطلق الصلاة و لو لا لداعي القربة فالعمل بأصالة البراءة يستلزم المخالفة العملية، إذ لو صلّت لا لداعي القربة تعلم بمخالفة الحكم الواقعي، لأنّها لو كانت واجبة فقد أخلّت بالقربة و إن كانت محرمة فقد أتت بها، و إن كان متعلّق التحريم هو الصلاة بقصد القربة فلا يلزم من إجراء الأصل مخالفة عملية أصلا لأنّها إن صلّت بداعي القربة فقد وافقت احتمال الوجوب، و إن صلّت لا لداعي القربة أو لم تصلّ أصلا فقد وافقت احتمال الحرمة، إذ المحرّم هي الصلاة بقصد القربة بالفرض و لم تتحقق، فافهم.
[١] فرائد الأصول ١: ٨٥.
[٢] توجد هنا كلمة «المعين» في بعض نسخ الفرائد.
[٣] فرائد الأصول ١: ٨٦- ٨٧.