حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٥٠ - الامتثال الإجمالي
اعتبار قصد الوجه، و عدم التكرار في صورة التكرار، و هذا المطلب يمكن تأديته بعبارة أخصر و أوفى ممّا ذكره من الترديد بين الظنّ المطلق و الظنّ الخاص مع اتحاد بيانه في القسمين و اتّحاد حكمهما في نظره، فلا يحتاج إلى هذا الإطناب، و لكنه أعلم بما أفاده (رحمه اللّه) و اللّه الموفّق للصواب.
قوله: مع إمكان أن يقال: إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر [١].
(١) لو قطعنا بعدم سقوط الغرض الداعي للأمر بمجرّد إتيان المأمور به في ظاهر الدليل نحكم بلزوم إتيان ما يقطع به سقوط الغرض من جزء أو شرط يؤخذ في المأمور به أو كيفية تؤخذ في طريق الامتثال، لأنّ تحصيل غرض المولى واجب بحكم العقل المستقلّ، لكن فرض القطع بعدم سقوط الغرض بالتعبّد بإيجاد ما أمر به في ظاهر الدليل فرض غير واقع بالنسبة إلى أوامر الشارع التي نتكلّم عليها، نعم يمكن فرضه في أوامر الموالي العرفية كما لو أمر المولى عبده أن يسقيه ماء و قطع العبد بعدم سقوط غرضه إلّا بالماء البارد، أو بإتيانه بالماء حافيا خاضعا، و ترك المولى بيان هذه الخصوصية غفلة أو نسيانا أو لمانع آخر، فلا ريب أنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى بإتيان المأمور به بتلك الخصوصية، و لا يمكنه الاعتذار بإطلاق الأمر أو بأصالة البراءة العقلية أو الشرعية كما لا يخفى.
لكن لم نتحقّق مثل هذا الفرض بالنسبة إلى أوامر الشارع، لأنّا نعلم أنّه لا مانع له من بيان أغراضه بالنسبة إلى ما اعتبره في المأمور به أو في طريق الامتثال، و حيث لم يصل إلينا ما يفيد أنّ الغرض لا يحصل بمجرّد إتيان المأمور به فكيف نقطع بعدم حصول الغرض بذلك.
[١] فرائد الأصول ١: ٧٥.