حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢١٣ - لو كانت المخالفة لخطاب مردد
قوله: فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة، إلى آخره [١].
(١) الظاهر أنّه يريد أنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل و مخالفتها و إلّا فليس لنا خطاب إجمالي، هذا.
قوله: الثاني عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا، إلى آخره [٢].
(٢) و هذا الوجه هو الوجه الحقّ، و يشهد بذلك أنّه لو تردد مائع واحد بين كونه خمرا أو خلا مغصوبا أو نجسا فلا ريب في حرمته و أنّ شربه معصية للمولى بحكم العقل و إن لم يعلم أنّه مخالفة لأيّ نهي بالخصوص.
قوله: لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الإحصاء [٣].
(٣) هذا بمجرّده لا يمكن أن يكون دليلا على جواز المخالفة في الشبهات الموضوعية و إلّا لجاز في الخطاب التفصيلي أيضا مخالفته القطعية في الشبهة الموضوعية و لا يقول به.
قوله: و كان الوجه ما تقدم [٤].
(٤) يرد عليه:
أوّلا: ما تقدم هناك من أنّ المدار حينئذ جريان الأصل الموضوعي و عدمه لا كون الشبهة موضوعية أو حكمية، فقد يوجد الأصل الموضوعي في
[١] فرائد الأصول ١: ٩٤.
[٢] فرائد الأصول ١: ٩٤.
[٣] فرائد الأصول ١: ٩٤.
[٤] فرائد الأصول ١: ٩٥.