تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - الكلام فى مقدار الفحص
التكليف، فان لم يحتمل فى حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية (١) او العقلية اخذ (٢) بقوله فى وجود (٣) دليل و جعل فتواه (٤) كروايته و من هذا القبيل (٥) ما حكاه غير واحد من ان القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ ابى الحسن على بن بابويه عند اعواز (٦) النصوص، و التقييد (٧) باعواز النصوص
(١) الى هنا كان الكلام فيما اذا احتمل المجتهد الذى لم يصل الى وجود دليل على التكليف أن المجتهد الآخر اعتمد على الاستنباطات الحدسية، او العقلية، و اما اذا لم يحتمل فى حقه الاعتماد عليها بل أفتى بمضمون الخبر، و يكون فتواه عين مضمونه.
(٢) جواب لقوله: «فان لم يحتمل ...» اى اخذ بقول المجتهد المطلع.
(٣) اى ليس معنى الاخذ بقوله ان فتوى الغير حجة له بل من حيث ان فتواه مطابق لمضمون الخبر، و هو يكون دليلا للمجتهد الآخر، و فى الحقيقة يكون الحجة بالنسبة الى المجتهد الآخر مضمون الخبر لا فتوى المجتهد
(٤) اى جعل المجتهد غير المطلع على وجود الدليل فتواه مطابقا مع رواية المجتهد الذى افتى بمضمون الخبر الذى نقل الرواية بصورة فتواه.
(٥) اى من قبيل جعل الفتوى كالرواية اى من قبيل الافتاء بمضمون الخبر من دون الاعتماد على استنباط حكم منه بالحدس.
(٦) اى عند عدم وجود نص.
(٧) جواب عن سؤال مقدر، و حاصله: ان القدماء لما ذا كان عملهم برسالة الشيخ عند اعواز النصوص و لم يعملوا بها مطلقا