تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - الكلام فى مقدار الفحص
استنباطه للمسألة. نعم لو كان جميع مقدماته (١) مما يرتضيها هذا المجتهد، و كان التفاوت بينهما (٢) انه اطلع على ما لم يطلع هذا امكن ان يكون قوله (٣) حجة فى حقه (٤) لكن اللازم ان يتفحص حينئذ فى جميع المسائل الى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف، ثم الرجوع الى هذا المجتهد (٥) فان كان مذهبه (٦) مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه (٧) من عدم الدليل، و ان كان مذهبه (٨) مخالفا للبراءة كان (٩) شاهد عدل على وجود دليل
(١) اى كان مقدمات استنباطه مرضية عند هذا المجتهد الذى بذل جهده و وصل الى حد حصل له العلم بعدم دليل على التكليف.
(٢) اى بين المجتهدين ان احد المجتهدين اطلع على شىء و لم يطلع الآخر عليه.
(٣) اى قول المجتهد الذى اطلع على شىء.
(٤) اى فى حق المجتهد الذى لم يطلع على عدم الدليل بل كان شاكا فى وجود الدليل، و عدمه.
(٥) الذى اطلع على عدم وجود دليل على التكليف او وجوده.
(٦) اى مذهب المجتهد الذى اطلع على عدم دليل على وجود التكليف.
(٧) اى لما ظن هذا المجتهد الذى لم يحصل له علم بعدم الدليل، بل حصل الظن عنده.
(٨) اى مذهب من اطلع على شىء لم يطلع عليه الآخر.
(٩) اى كان مذهب هذا المجتهد الذى اطلع على وجود دليل على التكليف شاهد عدل ...