تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه و جوابنا عنه
الباقى متحد مع المركب التام، و بعد هذا لا مجال لان يقال: ان ما تعلق به الوجوب سابقا كان موضوعا آخر.
و الاستاذ الاعظم انما يقول: بجريان الاستصحاب فى هذا الفرض، لا فى فرض كون المركب التام مغايرا للباقى.
الثانى: انه على فرض الالتزام به يختص بمورد كان الوجوب محرزا، و اما مع عدم الاحراز كما لو كان التعذر من اول الوقت فلا مجال لجريان الاستصحاب.
و يمكن الجواب عنه: ان هذا الشرط مفروض فى كلامه (قدس سره) حيث كان كلامه راجعا الى استصحاب الوجوب الاستقلالى الثابت للصلاة، مثلا فيما اذا لم يكن الجزء متعذرا، فان البحث فى هذا الاستصحاب راجع الى اثبات وحدة الموضوع بعد الفراغ عن تحقق سائر شرائطه.
الثالث: ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور مبنى على جريانه فى الاحكام الكلية.
و الجواب عنه: أنه (قدس سره) صرح بذلك فى كلامه حيث قال:
تمامية هذا الوجه تتوقف على جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية.
الرابع: ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور يتوقف على جريانه فى القسم الثالث من الكلى.
و يمكن الجواب عنه: بان الاستصحاب الجارى فى المقام هو الاستصحاب الشخصى، بدعوى المسامحة العرفية فى موضوعه، و لا يكون من قبيل الاستصحاب المذكور. فتلخص: ان الاشكالات