تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠ - تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
و قال المرتضى «(قدس سره)» لا يحكم (١) ثم مثل (٢) بالمتيمم الواجد للماء فى اثناء الصلاة ثم احتج (٣) للحجية بوجوه: منها:
أن المقتضى للحكم الاول موجود (٤) ثم ذكر (٥) ادلة المانعين و اجاب عنها ثم قال: (٦) و الذى نختاره أن ننظر فى دليل ذلك الحكم (٧) فان كان (٨) يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فانه يوجب حل الوطى مطلقا فاذا وقع الخلاف فى الالفاظ التى يقع بها الطلاق (٩) فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها (١٠)،
(١) اى لا يحكم ببقاء الحكم الثابت فى الوقت الاول عند الشك فيه فى الوقت الثانى ما لم يقم دليل على بقائه.
(٢) اى مثل المحقق لجريان الاستصحاب بالمتيمم ... اى اذا وجد المتيمم ماء فى اثناء صلاته هل ينقض تيممه به أم لا.
(٣) اى احتج المحقق لحجية الاستصحاب.
(٤) و قد ترى أن دليله هذا يدل على أن نظره الى اعتبار الاستصحاب فى مورد احراز المقتضى و الشك فى وجود الرافع.
(٥) اى ذكر المحقق.
(٦) اى المحقق.
(٧) الذى نشك فى بقائه بعد العلم بثبوته فى وقت.
(٨) اى ان كان الدليل مقتضيا لبقاء الحكم مطلقا اى من غير تقييد له بالحال الاول.
(٩) كقوله انت خلية او برية فاذا شك فى أن قوله خلية و امثالها يرفع حل الوطى الثابت بعقد النكاح.
(١٠) اى بالالفاظ التى وقع الخلاف فى وقوع الطلاق بها.