تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٢ - تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا (١) مقيدا بوقت فيلزم دوام الحل نظرا الى وقوع المقتضى (٢) لا الى دوامه (٣) فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال (٤): فان كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه فليس هذا (٥) عملا بغير دليل، و ان كان (٦)
معلول لحدوث العقد فانه بحدوثه اوجد حلية الوطى مستمرا الى ثبوت الرافع.
(١) اى لا يكون وقوع العقد مقتضيا لحل الوطى مقيدا بزمان بل هو مقتض له حتى يثبت الرافع و هو الطلاق.
(٢) و هو العقد فانه بوقوعه و حدوثه مقتض لدوام حل الوطى.
(٣) اى لا يكون دوام المقتضى الذى هو عقد النكاح مقتضيا لحلية الوطى كى يقال بعدم ثبوت دوامه لفرض حصول الشك فيه بل وقوع العقد مقتض لها و هو وقع على الفرض فتكون الحلية باقية الى أن يحصل الرافع.
(٤) اى قال المحقق ان كان المنكر للاستصحاب يعنى بالاستصحاب الذى ينكر حجيته و يقول بان العمل به عمل بما لا يكون دليلا ما اشرنا اليه من الاستصحاب، و هو الذى كان المقتضى لبقاء المستصحب فيه موجودا.
(٥) اى ليس العمل بالاستصحاب الذى أشرنا اليه عملا بغير دليل بل عمل بالدليل.
(٦) اى ان كان الخصم يعنى بالاستصحاب أمرا آخر غير ما اشرنا اليه من الاستصحاب اى يعنى بالاستصحاب الذى لم يقم دليل على حجيته ما اذا كان الشك فيه فى المقتضى.