تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨١ - تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
لو قال (١) حل الوطى ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ (٢) فكذا (٣) بعده كان (٤) صحيحا لان المقتضى للتحليل، و هو العقد اقتضاه (٥) مطلقا، و لا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم (٦) عملا بالمقتضى (٧).
لا يقال: ان المقتضى هو العقد و لم يثبت انه باق (٨) لانا نقول: (٩)
(١) اى المستدل الذى استدل على عدم وقوع الطلاق بالالفاظ الخلافية لو قال.
(٢) اى الالفاظ الخلافية فى كون الطلاق واقعا بها.
(٣) اى كذا حل الوطى يكون ثابتا بعد النطق بهذه الالفاظ الخلافية.
(٤) جواب الشرط اى «لو قال ...» كان قوله صحيحا فانه يستصحب الحل الثابت قبل النطق بالالفاظ المذكورة.
و يحكم ببقائه بعد النطق بها ايضا.
(٥) اى اقتضى العقد تحليل الوطى مطلقا من غير تقييد بحال.
(٦) و هو تحليل العقد.
(٧) و هو العقد فانه يقتضى الحلية الى حصول الرافع لها.
(٨) بل ثبت ارتفاعه لانه متصرم الوجود فانه بمجرد وجوده ارتفع و زال اذن فلم يحرز المقتضى لحلية الوطى كى يقال ببقائها الى حصول الرافع و هو الطلاق.
(٩) ملخص جوابه: هو ان بقاء حلية الوطى ليس معلولا لبقاء العقد الذى هو مقتض لها .. كى يقال ان المقتضى غير ثابت. بل هو