تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٦ - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء
و الثانى (١) من حيث ان الشك بالمعنى الاعم (٢) الذى هو المأخوذ فى تعريف الاستصحاب (٣)، قد يكون مع تساوى الطرفين (٤)، و قد يكون مع رجحان البقاء (٥) او الارتفاع (٦)، و لا اشكال فى دخول الاولين (٧) فى محل النزاع، و اما الثالث (٨) فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه (٩)
خارجة عن المقسم، و ليس من صور الاستصحاب المختلف فيه.
(١) اى الوجه الثانى من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء.
(٢) الشك بالمعنى الاعم هو خلاف اليقين يشمل الظن و الشك و الوهم.
(٣) حيث قالوا ان استصحاب كون شىء يقينى الحصول سابقا مشكوك البقاء لاحقا.
(٤) و هو الشك الاصطلاحى الذى يكون الشك بالمعنى الاخص.
(٥) و هو الظن بالبقاء.
(٦) اى رجحان ارتفاع الحالة السابقة و توهم بقائها.
(٧) و هما الشك بمعنى تساوى الطرفين و بمعنى رجحان البقاء اى الظن ببقاء الحالة السابقة اى وقع النزاع فى حجية الاستصحاب فى هاتين الصورتين.
(٨) و هو الشك فى البقاء بمعنى رجحان ارتفاع الحالة السابقة.
(٩) اى عدم الخلاف فى عدم حجية الاستصحاب فيما ظن بارتفاع الحالة السابقة.