تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
الوجودى و العدمى. نعم حكى (١) شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
الثانى (٢): ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذى (٣)، و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير (٤) من قبل نفسه، و قد يكون غيره (٥) كاستصحاب الكرية، و الرطوبة، و الوضع الاول (٦) عند الشك فى حدوث النقل، او فى تاريخه (٧)،
سابقا، و الحكم بالحالة السابقة فى هذه الموارد انما يكون تعويلا على القواعد الاخرى، لا لاجل انه كان موجودا سابقا.
(١) اى حكى التفتازانى التفصيل بين الوجودى، و العدمى عن الحنفية.
(٢) الوجه الثانى من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب.
(٣) حيث انه يشك فى أن خروج المذى هل يوجب زوال الطهارة فيحكم ببقائها باستصحاب بقاء الطهارة.
(٤) كزوال تغير الماء من قبل نفسه لا باتصاله بالكر، فاذا زال تغير الماء من قبل نفسه يشك فى بقاء نجاسته فيستصحب النجاسة السابقة.
(٥) اى قد يكون المستصحب غير الحكم الشرعى اى يكون موضوعا خارجيا.
(٦) اى استصحاب بقاء الوضع الاول عند الشك فى نقله الى الحقيقة الشرعية.
(٧) اى فى تاريخ النقل بان يعلم بالنقل، كما اذا علم ان