تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
الاكثر باستصحاب حال الشرع و مما ذكرنا (١) يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع (٢) بظاهر (٣) قولهم فى عنوان المسألة باستصحاب (٤) الحال الوجودى، و إلّا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشرع على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجية، و ممن يظهر منه دخول العدميات فى محل الخلاف الوحيد البهبهانى فيما تقدم منه (٥)،
(١) من أن عنوان المسألة باستصحاب الحال انما هو لاجل أنهم كانوا فى مقام بيان الاستصحاب الذى هو من الادلة المثبتة للاحكام، و هو لا يكون إلّا امرا وجوديا، و ليس غرضهم من ذكر العنوان المذكور بيان اختصاص النزاع بالامور الوجودية.
(٢) بالاستصحاب الجارى فى الامور الوجودية.
(٣) الجار متعلق بقوله «الاستشهاد».
(٤) الجار متعلق بقوله: «فى عنوان ...» اى مما ذكرنا يظهر ان ذكرهم عنوان المسألة باستصحاب الحال لا يدل على اختصاص محل النزاع بالامور الوجودية، و لا يجوز الاستشهاد بالعنوان المذكور، اذ مجرد ذكر العنوان، و هو استصحاب الحال لو دل على اختصاص النزاع بالامور الوجودية لدل ذكر عنوان حال الشرع ايضا اختصاص النزاع بالاحكام الشرعية، فكما أن عنوان حال الشرع لا يدل على اختصاص النزاع بالاستصحاب الجارى فى الحكم الوجودى الشرعى، كذلك عنوان الحال ايضا لا يدل على اختصاص النزاع بالاستصحاب فى الامر الوجودى.
(٥) حيث نقل القول بانكار الاستصحاب مطلقا عن بعض، ثم