تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
بل لعله (١) صريح فى ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك (٢) فى تقسيم الاستصحاب، و أصرح من ذلك (٣) فى عموم محل النزاع استدلال (٤) النافين فى كتب الخاصة و العامة بانه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافى لاعتضاده بالاستصحاب (٥)،
أخرج الاصول اللفظية فان الظاهر ان قوله مطلقا اعم من الوجودى، و عدمى، و الحكمى و الموضوعى.
(١) اى ما تقدم من الوحيد البهبهانى صريح فى دخول العدميات فى محل الخلاف.
(٢) اى قبل نقل القول بانكار الاستصحاب مطلقا حيث انه قبل ذلك قسم الاستصحاب الى أقسام منها التقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديا و عدميا، و نسب انكار اعتباره مطلقا الى جماعة فان ذكر الانكار المطلق بعد التقسيم المذكور صريح فى شمول الانكار المطلق للوجودى و العدمى.
ان شئت فقل: ان الانكار المطلق راجع الى جميع التقسيمات السابقة سواء كان المستصحب امرا وجوديا او عدميا، حكما، او موضوعا.
(٣) اى اصرح من كلام البهبهانى.
(٤) مبتدأ مؤخر و قوله: «اصرح» خبر مقدم اى استدلال النافين اصرح من كلام البهبهانى.
(٥) و لو كان الاستصحاب العدمى خارجا عن محل النزاع لا يتم الاستدلال المذكور فيستفاد من هذا الكلام ان الاستصحاب مطلقا محل الخلاف.