تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب مسألة اصولية او قاعدة فقهية
و الشك (١) فى نقيضه لا يعارضه اذا الضعيف لا يعارض القوى، لكن هذا البناء (٢) ضعيف جدا. بل بناها (٣) على الروايات مؤيدة باصالة البراءة فى بعض الموارد (٤)، و هى (٥) تشمل الشك و الظن معا (٦) فاخراج الظن (٧) منها مما لا وجه له اصلا انتهى
و لم يحصل العلم، او لم يقم الظن المعتبر على طرو ما يوجب زواله.
(١) و المراد بالشك الوهم المقابل للظن، اى الوهم الذى فى مقابل الظن بالبقاء، لا يعارض الظن بالبقاء.
(٢) اى كون الاستصحاب مبنيا على افادته الظن بالبقاء.
(٣) اى مسألة الاستصحاب مبنية على الاخبار، فانها تدل على حجيته، سواء حصل الظن بالبقاء أم لا.
(٤) و هو ما لو تطابق الاستصحاب، و اصالة البراءة فالروايات التى هى مبنى الاستصحاب مؤيدة باصالة البراءة فى تلك الموارد، كما اذا كان الاستصحاب نافيا للتكليف، فان التمسك باصالة البراءة ايضا يؤيده.
(٥) اى الروايات التى يكون الاستصحاب مستفادا منها تشمل صورة الشك، و الظن ببقاء الحالة السابقة، و زوالها فاخراج الظن بالزوال، و الحكم بعدم اعتبار الاستصحاب معه، و تقييد اعتباره بصورة عدم الظن بالخلاف مما لا وجه له.
(٦) اى مطلقا سواء كان الظن حاصلا على طبق الحالة السابقة أم على خلافها.
(٧) معنى اخراج الظن من الروايات تقييد اعتبار الاستصحاب بصورة حصول الظن بان يقال ان المستخرج من الروايات ان