تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - الجواب عن الفاضل التونى
فيلحقه (١) حكمه من الطهارة و النجاسة، و قد يجهل التاريخان (٢) بالكلية، و قضية الاصل (٣) فى ذلك التقارن، و مرجعه (٤) الى نفى وقوع كل منهما (٥) فى زمان يحتمل عدم وقوعه فيه، و هو مقتضى (٦) ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس (٧) به انتهى.
(١) اى يلحق على تأخر المجهول حكمه فاذا كان المجهول تاريخه هو الملاقاة يترتب على اصالة تأخر الملاقاة عن الكرية طهارة الماء، و اذا كان المجهول تاريخه هى الكرية فيترتب على اصالة تأخر الكرية نجاسة الماء.
(٢) اى تاريخ الملاقاة و الكرية.
(٣) اى مقتضى جريان الاصل فى كل من الطرفين اى تأخر الملاقاة و تأخر الكرية.
(٤) اى مرجع التقارن الى نفى وقوع ... و التقارن امر عدمى و ليس بوجودى كى يكون الاصل مثبتا فان الاصل عدم التقارن بين الكرية و الملاقاة يرجع الى نفى وقوع كل منهما فى زمان يحتمل وقوعه و عدم وقوعه فيه مثلا يحتمل ان تقع الكرية فى زمان متأخر عن الملاقاة، و يحتمل ان لا تقع متأخرة عنها، و كذا الكلام فى الملاقاة فمعنى الحكم بتقارنهما نفى وقوع الكرية متأخرا عن الملاقاة و نفى وقوع الملاقاة متأخرا عن الكرية.
(٥) اى من مجهولى التاريخ.
(٦) الصحيح يقتضى اى الاصل التقارن بين الحادثين يقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة.
(٧) اى لا يتنجس الماء بورود النجاسة على الماء.