تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - فى الاستدلال بالنبوى و العلويين على قاعدة الميسور
المشار اليه (١)، و لذا يقال: فى العرف هذا الماء كان كذا و شك فى صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته (٢) و نقيصته، و يدل على المطلب (٣) ايضا النبوى و العلويان المرويان فى غوالى اللئالى، فعن النبى (ص) «اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» [١] و عن على (ع) «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢] «و ما لا يدرك كله لا يترك كله» [٣] و ضعف اسنادها (٤) مجبور باشتهار التمسك بها
المقدار من الزيادة عليه من قبيل تبدل الاحوال.
(١) فى قوله: «ان هذا الماء كان كثيرا او قليلا سابقا و الاصل بقاؤه على ما كان».
(٢) اى لا يلاحظون ان هذا الماء كان قليلا زيد عليه، او كان كثيرا اخذ منه بل يرون ان هذا الماء هو الماء السابق و يشكون فى بقاء كثرته و قلته فيتمسكون بالاستصحاب.
[في الاستدلال بالروايات على وجوب الجزء عند التمكن]
(٣) و هو اختصاص الجزئية او الشرطية بحال التمكن و نتيجته عدم سقوط الامر بباقى اجزاء المركب عند تعذر جزئه او شرطه.
و من هنا شرع فى الموضع الثالث، و هو أن مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار ما ذا؟
(٤) هذا اشارة الى خلاف بين المشهور و بين غيرهم، فان المشهور قائلون بانجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور بها، و انكر ذلك بعض المحققين، و هو الحق، و تحقيقه موكول الى محله ..
(١ و ٢ و ٣) عوالى اللئالى ج ٤ ص ٥٨.