تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
مسلم و لا يجدى (١) لان الشك فى وجود الشرط (٢) يوجب الشك فى وجود المشروط، و ثبوت التكليف، و الاصل عدمه غاية الامر (٣) الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشىء و اشتراطه (٤) بالعلم
الوجودية للمأمور به، و الشرط من المقدمات الوجودية لا العلم به، فان العلم بوجود شرط الوجوب ليس من قبيلها، و لذا يحصل الحج من الجاهل بالاستطاعة.
(١) فيما هو مقصوده، و هو وجوب الفحص عن الموضوع فى الشبهة الوجوبية الموضوعية لان عدم توقف الوجوب على العلم بشرط الوجوب لا يستلزم تحصيل العلم بالوجوب على تقدير وجود الشرط فى الواقع لما عرفت من عدم كونه من المقدمات الوجودية للمأمور به، غاية الامر يحتمل وجوب الحج لاجل احتمال تحقق الشرط فينفى باصالة البراءة.
(٢) اى الشك فى وجود الشرط لا يوجب الفحص عنه و تحصيل العلم به بل يوجب الشك فى وجود التكليف المشروط به، و الاصل عدم التكليف.
(٣) ملخص الكلام: لا فرق فى عدم وجوب الفحص عند الشك فى الشرط كالاستطاعة بين ان يكون الواجب كالحج مشروطا بوجود الشرط، او بالعلم بوجوده، غاية الامر لو كان الحج مثلا، مشروطا بالعلم بالاستطاعة ينتفى وجوب الحج بالشك فى الاستطاعة قطعا، و لا يحتاج الى التمسك بالاصل بخلاف ما لو كان مشروطا بالاستطاعة الواقعية فان مع الشك فى الاستطاعة يشك فى وجوب الحج فيحتاج نفيه الى التمسك بالبراءة.
(٤) اى اشتراط التكليف.