تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
و قال فى التحرير فى باب نصاب الغلات: و لو شك فى البلوغ (١) و لا مكيال هنا، و لا ميزان (٢)، و لم يوجد (٣) سقط الوجوب (٤) دون الاستحباب انتهى. و ظاهره (٥) جريان الاصل مع تعذر الفحص و تحصيل العلم، و بالجملة فما ذكروه من ايجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن (٦) فى بعض افراد الاشتباه فى الموضوع، مشكل و اشكل منه فرقهم بين الموارد (٧)
(١) اى فى بلوغ النصاب.
(٢) كى يكال به او يوزن فيحصل العلم بالمقدار.
(٣) اى لم يوجد المكيال و الميزان بالفحص.
(٤) اى وجوب الزكاة.
(٥) اى ظاهر كلام التحرير حيث قال «و لم يوجد» ان اصالة البراءة تجرى فى الشبهة الوجوبية الموضوعية مع تعذر العلم ببلوغ النصاب، و اما مع التمكن من الفحص و تحصيل العلم فلا.
(٦) اى مع التمكن من تحصيل العلم فى بعض افراد الموضوع المشتبه بان كان امر المشتبه دائرا بين الاقل و الاكثر.
(٧) حيث حكموا بوجوب الفحص و التصفية فيما لو علم بالنصاب الاول، و شك فى الثانى، و عدم وجوبه فيما لو شك فى حصول النصاب الاول، مع ان الشك فى النصاب الثانى شك فى اصل التكليف بالنسبة اليه كالشك فى النصاب الاول فلو كان الشك فى التكليف فى الشبهة الموضوعية موجبا للفحص و الاحتياط اوجب ذلك فى الموضعين، و ان لم يوجب فكذلك فى الموضعين، و الفرق بينهما تفريق بما لا يكون فارقا.