تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
و لو عكس (١) الامر لم يعاقب، او العبرة بالطريق الشرعى؟
المعثور عليه بعد الفحص (٢) فيعاقب فى صورة العكس (٣) دون الاصل (٤)، او يكفى مخالفة أحدهما (٥) فيعاقب فى الصورتين أم يكفى فى عدم المؤاخذة موافقة احدهما (٦) فلا عقاب فى الصورتين (٧).
العمل للواقع، لا مطابقته للدليل الشرعى.
(١) اى اذا فرضنا ان العصير العنبى كان حلالا فى الواقع، و قام خبر معتبر على حرمته لم يعاقب اذ المفروض: انه كان حلالا فى الواقع، و المعيار بمطابقة العمل للواقع لا للخبر.
(٢) اى او العبرة فى باب المؤاخذة و عدمها بموافقة العمل بالطريق الشرعى الواصل اليه، و مخالفته؟
(٣) و هو كون العصير فى الواقع حلالا و قام الطريق المعتبر على الحرمة.
(٤) و هو كون العصير فى الواقع حراما، و قام الطريق المعتبر على الحلية اذ المفروض ان العبرة فى باب المؤاخذة بمطابقة العمل للطريق المعتبر، و المفروض فى صورة اصل المثال هو ان الطريق قائم على الحلية، و لا عبرة بالواقع فلا وجه للعقاب.
(٥) اما الواقع، و اما الطريق المعتبر فيعاقب فى صورة مخالفة الواقع، او الطريق و انما لا يعاقب فى صورة موافقة كليهما.
(٦) على سبيل منع الخلو، اما موافقة الواقع، او الطريق، فلو خالف كليهما فيعاقب.
(٧) اما موافقة الخبر، و اما موافقة الطريق. نعم يعاقب فى صورة مخالفة كليهما الواقع، و الطريق المعتبر.