تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
فى المعاملات الفساد (١)، مع ان عدم ترتب الاثر كان ثابتا قبل التقليد (٢) فيستصحب. انتهى كلامه ملخصا. و المهم فى المقام بيان ما ذكره (٣) فى المقدمة من ان كل ما جعله الشارع من الاسباب لها حقائق واقعية، و حقائق ظاهرية، فنقول: بعد الاغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين من ان التسبيبات الشرعية راجعة الى تكاليف (٤) شرعية ان (٥) الاحكام الوضعية على القول
الفضولى حين صدوره لا تأثير له، و ليس سببا متصلا للتأثير، و انما يكون سببا له بعد مدة اى بعد اجازة المالك، كذلك فى المقام يكون العقد مؤثرا بعد الدخول فى التقليد فيكون الدخول فى التقليد نظير اجازة المالك فى الفضولى. و ملخص الجواب: أن كون الدخول فى التقليد نظير اجازة المالك لا دليل عليه.
(١) اى اذا شككنا بعد الدخول فى التقليد، هل يكون العقد الصادر منه قبل الدخول صحيحا أم لا؟ الاصل هو عدم صحة العقد و فساده اى الاصل عدم حصول النقل، و الانتقال.
(٢) اى قبل التقليد لم يكن الاثر مترتبا على عقده قطعا فبعد الدخول فيه يشك فى ترتب الاثر عليه، فيستصحب عدم ترتب عليه.
(٣) اى ما ذكره النراقى.
(٤) اى منتزعة عنها لا انها مجعولة بجعل مستقل. و ملخص الكلام: ان مختار المصنف (قدس سره) هو ان الاحكام الوضعية ليست مجعولة بجعل مستقل بل هى منتزعة من الاحكام التكليفية.
(٥) مقول لقوله: فنقول.