تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٤ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
حتى اذا شك فى تعلق الالزام به (١) من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه، و النقل (٢) بكونه مرفوعا عن المكلف، بل هو (٣) على تقدير اعتباره شرط لتحقق الاطاعة و سقوط المأمور به (٤) و خروج (٥) المكلف عن العهدة، و من المعلوم ان مع الشك فى ذلك (٦) لا بد من الاحتياط و اتيان المأمور به على وجه يقطع منه بالخروج عن العهدة (٧)، و بالجملة فحكم الشك فى تحقق الاطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشىء (٨) غير (٩) حكم الشك فى ان امر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط او به (١٠) بشرط كذا،
متعلقه كى تجرى البراءة فيها عند الشك فى اعتبارها، بل هى معتبرة فى تحقق الامتثال بحكم العقل، و لا تجرى البراءة فيها.
(١) اى فى تعلق الالزام بالشرط من قبل الشارع.
(٢) اى حكم النقل ...
(٣) اى الشرط فى المقام، و هو نية الوجه.
(٤) اى شرط لسقوط المأمور به عن عهدة المكلف.
(٥) اى شرط لخروج المكلف عن عهدة التكليف.
(٦) اى فى اعتبار ذلك الشرط و هو قصد الوجه.
(٧) بان يأتى به بنية الوجه اذ لو أتى به بدونها لا يقطع بفراغ ذمته.
(٨) اى بدون الشرط المشكوك، كنية الوجه، و غيرها.
(٩) اى حكم الشك فى تحقق الاطاعة يغاير حكمه فى أن المأمور به هو الفعل لا بشرط، او بشرط الشىء.
(١٠) اى فى أن أمر المولى متعلق بالفعل بشرط الشىء،