تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
شرع او عرف حاكم (١) بتحقق الاطاعة بدونها كان (٢) مقتضى الاحتياط اللازم، الحكم (٣) بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل (٤) حتى على المختار من اجراء البراءة فى الشك فى الشرطية، لان هذا الشرط (٥) ليس على حد الشروط المأخوذة فى المأمور به الواقعة فى حيز الامر (٦)
العبادة أم لا؟.
(١) صفة لقوله: «دليل» اى لم يقم دليل يحكم بتحقق الاطاعة بدون نية الوجه.
(٢) جواب لقوله: لو شك.
(٣) خبر لقوله: كان.
(٤) اى الجاهل التارك لطريقى الاجتهاد و التقليد اى كان مقتضى الاحتياط ان يحكم بعدم الاكتفاء بعبادة من عمل بالاحتياط، و ترك التقليد و الاجتهاد.
(٥) أى نية الوجه.
(٦) اى فى متعلق الامر و قبله. توضيحه: ان الشروط المعتبرة فى العبادة على قسمين: قسم منها ملحوظ فى متعلق الامر، كالطهارة فان الشارع لاحظ الصلاة مع الطهارة ثم أمر بها، و قسم منها ملحوظ فى تحقق الطاعة و الامتثال عقلا، كقصد القربة، و نية الوجه فانهما لا يمكن اخذهما فى متعلق الامر للزوم الدور بل العقل حاكم باعتبارهما فى مقام الامتثال بحيث لا يحصل الامتثال بدونهما فان نية الوجه ليست على حد الشروط الملحوظة قبل الامر، و المأخوذة فى