تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - فى وقوع المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فى الشرعيات فوق حد الاحصاء
دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه (١)، و كذا (٢) لو اختلف المتبايعان فى المبيع (٣)، او الثمن (٤) و حكم بالتحالف (٥) و انفساخ البيع فانه يلزم مخالفة العلم (٦) الاجمالى بل التفصيلى (٧)
الى صاحب الدرهم.
(١) لان الباقى اما ملك لصاحب الدرهم، و اما لصاحب الدرهمين و الحكم بالتنصيف و دفع احد النصفين الى صاحب الدرهم، و النصف الآخر الى صاحب الدرهمين مخالف للواقع قطعا، و مع ذلك انهم أفتوا بذلك.
(٢) و هذا مورد سابع وقعت المخالفة القطعية للعلم الاجمالى في الشرعيات.
(٣) بان وقع النزاع بين المتعاملين في أن المبيع هو العبد، او الامة مع الاتفاق في الثمن بانه مائة درهم، مثلا.
(٤) بان وقع النزاع بين المتعاملين فى أن الثمن هو عشرة دراهم، أو دينار واحد مع اتفاقهما على كون المبيع عبدا مثلا.
(٥) أى يحكم الحاكم بحلف كل من المتنازعين و انفساخ العقد بعد التحالف، فيرد كل مال الى صاحبه الاول.
(٦) بان العقد وقع صحيحا اما بالنسبة الى العبد او الجارية، و اما بالنسبة الى عشرة دراهم او الدينار.
(٧) اذ المشترى يعلم تفصيلا بان الثمن لا يرد اليه، و تصرفه فيه تصرف فى مال الغير لانه خرج عن ملكه قطعا، اما فى مقابل الامة او العبد فان خروجه عن ملكه معلوم تفصيلا، و كذا البائع يعلم تفصيلا فى خروج العبد عن ملكه، اما فى مقابل الدرهم او