تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - فى الملازمة بين نجاسة شىء و نجاسة ملاقيه و عدمها
الخارجية كما استفيد (١) نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر (٢) الشارع بالطهارة عقيبه (٣) من جهة «٤» استظهار أن الشارع جعل هذا المورد (٥) من موارد تقديم الظاهر على الاصل (٦)
(١) أى يكون المقام على هذا نظير نجاسة البلل المشتبه ...
(٢) متعلق بقوله: «استفيد» أى كما استفيد نجاسة البلل المشتبه من امر الشارع بالطهارة بعد خروج البلل فان أمره بتطهير ما أصابه البلل المشتبه دليل على نجاسته، ان شئت فقل:
ان الامر بالطهارة ارشاد الى نجاسته.
(٣) أى عقيب خروج البلل.
(٤) أى أن نجاسة البلل المشتبه انما تستفاد من امر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة انضمام امارة خارجية، و هى الاستظهار من الادلة أن الشارع قدم الظاهر على الاصل فى المقام اذ مقتضى الظاهر أن البلل المشتبه قبل الاستبراء بول.
(٥) أى نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء.
(٦) حيث ان مقتضى الظاهر أن البلل قبل الاستبراء هى بقية البول، و مقتضى الاصل عدم كونه بولا فاذا أمر الشارع بالوضوء عقيب خروج البلل يعلم منه انه قدم الظاهر على اصالة عدم البول.
و ملخص الكلام: ان مجرد الامر بوجوب الاجتناب عن البول المشتبه لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه، و انما يدل عليه بانضمام قرينة خارجية اخرى، و هى أمر الشارع بوجوب الطهارة، فانه ارشاد الى كون البلل المشتبه بولا فيكون ملاقيه نجسا،