تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٦ - فى عدم صلاحية العرف لتشخيص الشبهة المحصورة و غيرها
المكان المشتبه بالنجس (١) لعل الضابط (٢) أن ما يؤدى اجتنابه الى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور (٣) كما ان اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة فى صقع من الارض يؤدى الى الترك (٤) غالبا انتهى (٥) و استصوبه (٦) فى مفتاح الكرامة، و فيه «٧» ما لا يخفى من عدم الضبط.
(١) كالبيت الذى يعلم اجمالا بنجاسة جزء منه.
(٢) فى تشخيص الشبهة غير المحصورة.
(٣) كالاجتناب عن القرية بمجرد العلم بنجاسة جزء منها فان الاجتناب عنها يؤدى الى ترك الصلاة غالبا حيث انه لا يمكنه غالبا الخروج عن البلدة و الصلاة فى المكان الطاهر المباح خارجها فتكون هذه الشبهة غير محصورة بخلاف الاجتناب عن الغرفة التى يعلم اجمالا بنجاسة جزء منها مما يصح السجود عليها فان الاجتناب عنها و الصلاة فى غير هذه الغرفة لا يؤدى الى ترك الصلاة فيكون هذه الشبهة محصورة.
(٤) أى الى ترك اكل اللحم، و التزويج فيكون هذا ضابطة للشبهة غير المحصورة.
(٥) كلام كاشف اللثام.
(٦) أى استصوب قول كاشف اللثام فى مفتاح الكرامة. و قال ما ذكره كاشف اللثام من الضابطة هو الصواب.
(٧) أى فيما ذكره كاشف اللثام، ما لا يخفى، من أنه لا يصلح أن يكون ضابطا لتشخيص غير المحصور عن المحصور اذ التأدية الى ترك الصلاة غالبا انما اذا لوحظ المكان المشتبه بالنسبة الى