تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤١ - ايراد الشيخ على المحقق فيما ذكره من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
و اما ثانيا: فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين (١) جاريا مجرى المحصور (٢) فى سهولة الحصر، او مجرى غيره (٣) لا دليل عليه (٤). و اما ثالثا (٥): فلعدم استقامة الرجوع فى مورد
من غير المحصورة اذ الاجتناب من الشبهة التى تكون أطرافها الفا ليس بعسر، كما عرفت.
(١) كالمائة.
(٢) أى جاريا مجرى الثلاثة.
(٣) أى غير المحصور.
(٤) أى لا دليل على اعتبار ظن الفقيه لانه لم يقم دليل على اعتبار ظنه بالموضوعات اللغوية، و العرفية فضلا عن الظن بالموضوعات الخارجية.
و توضيح كلامه: ان المحقق (قدس سره) جعل الالف فى المرتبة العليا التى من الاعداد و كونه مما يتيقن بكونه غير المحصور و الثلاثة فى المرتبة الدنيا من الاعداد و كونها مما تيقن بانها المحصور. ثم قال كل عدد جرى مجرى الالف يلحق به و كل عدد جرى مجرى الثلاثة يلحق به و فى الموارد المشكوكة يرجع الفقيه الى ظنه فاذا ظن انها كالالف يلحق بها و اذا ظن بانها كالثلاثة يلحق بها، و اورد عليه المصنف بان الظن المذكور مما لم يقم عليه دليل.
(٥) هذا ايراد على ما ذكره المحقق فى آخر كلامه بانه اذا لم يغلب ظن الفقيه على الحاق المشكوك باحد الطرفين يعمل فيه بالاستصحاب.