تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٩ - فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من (١) لزوم العسر فى الاجتناب فانا (٢) اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا (٣)، و علم بنجاسة جزء يسير منه (٤) يصح «٥» السجود عليه نسبته (٦) الى البيت نسبة الواحد الى الالف فاى عسر فى الاجتناب عن هذا البيت و الصلاة فى بيت آخر، و اى فرق بين هذا الفرض (٧) و بين أن يعلم بنجاسة ذراع منه (٨) أو
كون الاجتناب عنه عسرا.
(١) بيان الموصول فى قوله «لما عللوا» أى عللوا (قدس اسرارهم) عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة غير المحصورة بان الاجتناب مستلزم للعسر، و هذا مناف لجعل الالف من غير المحصورة اذ لا يلزم عسر من الاجتناب عن الف مشتبه.
(٢) هذا شاهد لما ذكره من ان الاجتناب عن الشبهة التى يكون اطرافها الفا لا يكون عسرا.
(٣) يصير مساحته اربع مائة ذراعا.
(٤) أى من البيت.
(٥) أى الجزء اليسير الذى هو معلوم النجاسة انما بمقدار يصح السجود عليه.
(٦) أى نسبة الجزء اليسير من البيت الذى علم نجاسته.
(٧) و هو ما فرضنا من كون بيت عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا علم بنجاسة جزء يسير منه.
(٨) أى من البيت بحيث يكون نسبة القدر المعلوم كونه نجسا