تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٦ - فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
بينهما (١) من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الاول (٢) الحق به (٣)، و كذا ما جرى (٤) الطرف الثانى الحق به «٥»، و ما يعرض (٦) فيه الشك يعرض على القوانين (٧) و النظائر «٨» و يرجع فيه (٩) الى الغالب فان غلب على الظن
(١) أى ما بين المرتبة العليا من العدد و بين المرتبة الدنيا منه.
(٢) أى طرف الالف كخمس مائة، و ما فوقه فانه يجرى مجرى الف فى عسر العد فى زمان قصير فيلحق بالالف و يعد من غير المحصور.
(٣) أى بالطرف الاول.
(٤) اى كلما جرى من الاعداد مجرى الطرف الثانى أى مجرى الثلاثة كالمائة و ما دونها فانه يلحق بالثلاثة فى كونه محصورا و ذلك لسهولة عده فى زمان قصير.
(٥) أى بالطرف الثانى.
(٦) بصيغة المجهول أى ما لا يعلم من الاعداد بانه يلحق بالطرف العالى أو بالطرف الدانى كمرتبة ما فوق المائة و دون خمسمائة.
(٧) التى تمهد لمعرفة العسر و اليسر.
(٨) أى نظائر ما شك فيه من الامور فيحكم فيه بحكم نظيره فاذا علم بغصبية واحد من مائتي غنم و شك فى انه من قبيل المحصور أو غير المحصور يعرض ذلك على سائر الاشياء التى هى نظائر الغنم فى العد فاذا كان مرتبة المائتين مما لا يعد عسرا فى زمان القليل فيلحق المشكوك به و اذا عد عسرا فائضا يلحق المشكوك به.
(٩) أى فى العرض على النظائر و تشخيص المحصور عن غير