تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٣ - فى الاستدلال برواية ابى الجارود على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة و الجواب عنها
يدعى ان المراد أن جعل الميتة فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن (١)، و لا كلام فى ذلك (٢) لا أنه (٣) لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان (٤) فلا دخل له (٥) بالمدعى،
حرام واحد فهى اجنبية عن الشبهة غير المحصورة.
(١) التى ليست من أطراف العلم الاجمالى بان يقال: انها ايضا كاطراف العلم الاجمالى.
(٢) أى عدم وجوب الاجتناب عن الشبهات التى لا تكون من أطراف العلم الاجمالى لا كلام فيه.
(٣) أى ليس المراد من قوله: ان جعل الميتة فى الجبن فى مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل كونه من أطراف العلم الاجمالى كى يكون دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالى.
(٤) أى المكان الذى علم اجمالا بجعل الميتة فيه فى جبن.
(٥) أى لا دخل لقوله (ع) بالمدعى، و هو عدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة فى اطراف العلم الاجمالى. الى هنا أجاب عن الفقرة الاولى من الرواية، و هى قوله: «أ من أجل مكان واحد ...» و ملخص جوابه عنها أنها تدل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات البدوية، هى خارجة عن محل كلامنا.
و من هنا شرع فى الجواب عن الفقرة الثانية فى الرواية، و ملخص جوابه عنها هو انها و ان كانت ظاهرة فى العلم الاجمالى بنجاسة اللحم و السمن و الجبن إلّا أن عدم الاجتناب عنها ليس من