تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٠ - ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون مقتضى الاصل الحل او الحرمة
طهارة أحدهما (١). ربما (٢) يقال: ان الظاهران محل الكلام «٣» فى المحرمات المالية (٤)، و نحوها، كالنجس لا فى الانفس، و الاعراض فيستظهر انه لم يقل أحد فيهما (٥) بجواز الارتكاب و فيه نظر (٦).
التاسع: ان المشتبه باحد المشتبهين (٧) حكمه (٨) حكمها
(١) مقتضى الاصل فى كل من الإناءين حرمة شربهما.
(٢) نسب هذا القول الى صاحب هداية المسترشدين فى آخر مسألة مقدمة الواجب.
(٣) فى جواز ارتكاب ما عدى الحرام و عدمه.
(٤) كالمال المختلط بالحرام، أو اذا كان بعض اطراف العلم نجسا.
(٥) أى فى الاموال و الانفس.
(٦) وجه النظر أن مال المسلم كعرضه و دمه محترم و ان كان الاهتمام بالاخيرين أشد، و هذا المقدار لا يصلح للفرق، و لعله اشارة الى أن الذى اقتضت الضرورة حرمته، و لم يقل احد بجواز ارتكابه هو نفس عنوان المحرمات، و اما عند الاشتباه فلا ضرورة عليها.
[التاسع ان المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمها]
(٧) كما اذا اشتبه احد الثوبين المشتبهين بثوب ثالث فلم يعلم أن هذا طرف الشبهة أو ذلك بان كان أحد طرفى العلم الاجمالى ثوبان بقاء و ان كان ثوب واحد حدوثا فيكون اطراف الشبهة متكثرا.
(٨) أى حكم المشتبه باحد المشتبهين حكم نفس المشتبهين