تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٧ - فى وظيفة الخنثى
و على هذا (١) فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه (٢) لان أحدهما عورة قطعا (٣)، و التكلم (٤) مع الرجال و النساء الا لضرورة (٥) و كذا (٦) استماع صوتهما و ان جاز للرجال
(١) أى على ما بيناه من عدم الفرق بين الخطاب الواحد و بين الخطابين فى كون العلم الاجمالى منجزا فيجب على الخنثى الاحتياط، لما عرفت أن مسألة الخنثى من قبيل الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين فيكون العلم الاجمالى منجزا فى حقها.
(٢) أى آلتى الرجولية و الانوثية، و اما دبرها فعورة على كل تقدير حتى على الطبيعة الثالثة.
(٣) فهى تعلم اجمالا بتوجه خطاب اليها اما قوله: «يحفظوا فروجهم» و اما قوله: «يحفظن فروجهن» و مقتضى علمها هو الاحتياط.
(٤) أى يحرم على الخنثى التكلم ... على القول بحرمة تكلم الرجال مع النساء و حرمة تكلم النساء مع الرجال اذ هى اما رجل فيحرم عليه التكلم مع النساء، اما امرأة فيحرم عليها التكلم مع الرجال فهى تعلم اجمالا بتوجه احد الخطابين اليها، و مقتضى علمها هذا أن لا تتكلم مع الرجال و النساء.
(٥) لان الضرورات تبيح المحظورات.
(٦) أى يحرم على الخنثى استماع صوت الرجال و النساء لانها ان كانت امرأة فيحرم عليها استماع صوت الرجال و ان كانت رجلا فيحرم عليه استماع صوت النساء فهى تعلم بتوجه خطاب مردد