تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٥ - نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
المتعلق بالمكلف، و هذا العلم (١) قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، كما فى المشتبه بالخمر (٢)، أو النجس (٣)، أو غيرهما «٤» و قد يكون من جهة اشتباه المكلف (٥)، كما فى الخنثى العالم اجمالا بحرمة احد لباسى الرجل و المرأة عليه، و هذا من قبيل ما اذا علم أن هذا الاناء خمر، أو أن هذا الثوب مغصوب (٦) و قد
فلولاه لم تكن معارضة بين الاصلين فاسناد المانع الى العلم باعتبار انه هو السبب له.
(١) أى العلم الاجمالى بالتكليف.
(٢) حيث ان اشتباه الخمر الذى هو المكلف به بالماء فيما اذا علم كون احد الإناءين خمرا صار منشأ للعلم الاجمالى بوجود التكليف فى البين.
(٣) كما اذا علم بان احد الإناءين نجس فان المكلف به الذى وجب الاجتناب عنه هو النجس، و كونه مشتبها بالماء صار منشأ للعلم الاجمالى بالتكليف فى البين.
(٤) كالغصب، كما اذا علم بغصبية احد الثوبين فان اشتباه المكلف به و هو الثوب المغصوب الذى وجب الاجتناب عنه صار منشأ للعلم الاجمالى بالتكليف اذ لو لم يكن مشتبها لكان معلوما بالتفصيل.
(٥) أى تعلق احد الخطابين بالخنثى معلوم اجمالا و ان منشأ الاجمال هو الشك فى أنها رجل أو امرأة.
(٦) وجه التشبيه هو الترديد فى كل من المثالين بين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما فى محل الاشتباه، فكما يعلم اجمالا