تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٧ - فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الامور التدريجية
الخطاب (١)، كما انه (٢) مختص بذوى الازواج، و لا يشمل العزاب (٣) الا على وجه التعليق (٤) فكذلك (٥) من لم يبتل بالمرأة الحائض، و يشكل الفرق بين هذا (٦) و بين ما اذا نذر و حلف فى ترك الوطى فى ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو ازيد.
(١) أى بقوله: «فَاعْتَزِلُوا ...»
(٢) أى قول الشارع: «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» و كذا قوله: «لا تقربوهن» لا يشمل العزاب لان كف نفسهم عن وطء الحائض حاصل بنفس عدم الابتلاء بالزوجة الحائض فان ترك وطء الحائض حاصل لهم بانتفاء موضوعه و هو عدم كونه من ذوى الازواج اى عدم وجود زوجة عنده.
(٣) و فى الحديث «شر موتاكم العزاب» بضم المهملة و تشديد المعجمة، و هم الذين لا زواج لهم من الرجال و النساء. مجمع البحرين.
(٤) أى لا يشمل الخطاب الدال على وجوب الكف عن وطء الحائض للعزاب الا على وجه التعليق بان يقول: «ان تزوجتم و ابتليتم بالحائض فاعتزلوه فى المحيض».
(٥) أى كما أن قول الشارع: «فاعتزلوا النساء فى المحيض» لا يشمل العزاب، كذلك لا يشمل ذا الازواج اذا لم يبتل بالمرأة الحائض لما عرفت من ان الاعتزال عنها قبل زمان العادة حاصل قهرا فيكون الامر به لغوا.
(٦) أى يشكل الفرق بين هذا الذى ذكرناه فى مسألة الحائض من عدم وجوب الاحتياط فيها لعدم كون أطراف العلم الاجمالى