تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٨ - تفصيل المحقق العراقى بين القول بالاقتضاء و القول بالعلية
و بعبارة ملخصة: أن جواز ارتكاب ما اختاره لرفع الاضطرار ليس ناشئا من الجهل بالحرام الواقعى كى يكون الترخيص ظاهريا بل هو ناشئ عن الاضطرار فانه يدل على الترخيص الواقعى، فتأمل.
و فصل المحقق العراقى ص ٣٥١ بين القول بالاقتضاء، و القول بالعلية التامة بدعوى انه على القول الاول لا بد من مراعات العلم الاجمالى بالاجتناب عن الطرف الآخر لان غاية ما يقتضيه الاضطرار المذكور- بعد رجوعه الى ترك الجمع بين المحتملين فى الامتثال- انما هو رفع الحكم الظاهرى بوجوب الجمع بينهما المعبر عنه بالموافقة القطعية لا رفع فعلية أصل التكليف، كما فى الاضطرار الى المعين كى يلزم سقوط العلم بالمرة عن التأثير حتى بالنسبة الى المخالفة القطعية و يجمع بين هذا الترخيص الظاهرى و بين فعلية الواقع بما يجمع به بين الحكم الظاهرى و الواقعى.
و اما على القول بالعلية التامة فلو ورد ترخيص فى ترك الموافقة القطعية و لو بعنوان الاضطرار الى الجامع لا بد و ان يكون برفع اليد عن منشئه اعنى فعلية التكليف على تقدير تطبيقه على مورد التكليف، و لعل الى هذه الجهة نظر المحقق الخراسانى من دعوى مضادة الترخيص للتكليف الفعلى لكن رجع عن هذا التفصيل و التزم بالتوسيط فى التكليف، كالشيخ مطلقا، لاحظ كلامه.
و قال المرزا ((قدس سره)): ص ٣٤ ان ما اختاره المكلف لرفع