تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - فى تحقيق مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم
الاحتياط فيه اعنى موارد الظن مطلقا (١)، أو فى الجملة (٢) الى (٣) الاحتياط، مع أن (٤) بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط و وجوب (٥) العمل بالظن مطلقا، أو فى الجملة على الخلاف بينهم (٦) على (٧) الرجوع فى غير موارد الظن المعتبر (٨)
(١) أى الظن القائم على خلاف ما ثبت بالعلم الاجمالى، مطلقا، أى سواء كان اطمئنانيا أم لا؟
(٢) أى او خصوص الظن الاطمئنانيّ.
(٣) الجار متعلق بقوله: «أن يرجع».
(٤) أى مقتضى القاعدة الرجوع الى الاحتياط مع أن بناء المستدلين بدليل الانسداد على الرجوع الى الاصل بعد ابطال الاحتياط.
(٥) و المراد بوجوب العمل بالظن هو مقابل عدم جواز العمل بالشك و الوهم و إلّا فلا ريب فى جواز الاحتياط فى موارده لان العمل بالظن بعد الانسداد رخصة لا عزيمة.
(٦) أى بين اهل الاستدلال بان نتيجة تمامية مقدمات انسداد باب العلم حجية الظن مطلقا، أو فى الجملة.
(٧) متعلق بقوله «بناء ...» أى بناء اهل الاستدلال على الرجوع ...
(٨) أى المعتبر بدليل الانسداد، و المراد من غير موارد الظن هى المشكوكات، و المظنونات بالظن غير المعتبر، و الموهومات.