تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - فى توضيح التكليف المتوسط
باقى المحتملات، و هو (١) النظير جميع الطرق الشرعية المجعولة التكاليف الواقعية، و مرجعه (٢) الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته (٣) معينا، كما فى الاخذ بالحالة السابقة فى الاستصحاب (٤)،
الحرام الواقعى على تقدير كون الحرام الواقعى هو المضطر اليه فان تاركه تارك للحرام الواقعى.
(١) أى التكليف المتوسط نظير الطرق الشرعية من الامارات و الاصول، كالامارات القائمة على تعيين المكلف به، فان معنى حجيتها هو اكتفاء الشارع بما قامت المارة عليه و ان التكليف بالواقع ثابت من هذا الطريق، و الشارع اقتصر به عن الواقع، و كالاستصحاب المقتضية لتعيين المكلف به فان معنى حجيته هو ثبوت التكليف بالواقع من هذا الطريق، و أن امتثالها يكفى عن امتثال الواقع.
(٢) أى مرجع التكليف المتوسط الى ان الشارع قنع عن الواقع ببعض المحتملات فانه جعله بدلا عن الواقع.
(٣) أى ببعض محتملات الواقع معينا كما اذا اضطر الى احد المشتبهين معينا، فان الشارع قنع بترك الآخر معينا عن الواقع.
(٤) فان الامر بوجوب الاخذ بالحالة السابقة معناه ان الحكم الذى ثبت بالاستصحاب هو بدل عن الحكم الواقعى، و هذا الحكم المتعين الظاهرى المحتمل كونه هو الحكم الواقعى هو بمنزلة الحكم الواقعى أى الشارع قنع به عن الواقع كما اذا اضطر الى ارتكاب أحد المشتبهين تخييرا فان الشارع اكتفى فى امتثال