تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - فى الملازمة بين نجاسة شىء و نجاسة ملاقيه و عدمها
بخروجه و به (١) يندفع تعجب صاحب الحدائق من (٢) حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه، و حكمهم (٣) بها فى البلل مع كون كل منهما (٤)
(١) أى بما ذكرنا من أن حكم الشارع بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة قد يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه بواسطة بعض الامارات الخارجية.
(٢) الجار متعلق بقوله: «تعجب» أى تعجب صاحب الحدائق من حكم العلماء بعدم نجاسة الملاقى بالكسر فيما نحن فيه الذى هى الشبهة المحصورة.
(٣) عطف على قوله «حكمهم» أى تعجب صاحب الحدائق من حكم العلماء بالنجاسة فى البلل الخارجى.
(٤) أى كل مما نحن فيه الذى هو المشتبه فى الشبهة المحصورة، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء. و حاصل تعجب صاحب الحدائق ((قدس سره)) هو ان المشتبه فى الشبهة المحصورة حكموا بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه، و البلل المشتبه حكموا بوجوب الاجتناب عن ملاقيه حيث حكموا بتطهير ما اصابه البلل المشتبه، مع انهما من واد واحد فكيف يحكم بنجاسة الملاقى فى الثانى دون الاول. و حاصل الاندفاع: هو أن حكمهم بوجوب الاجتناب عن ملاقى البلل المشتبه لا ينافى حكمهم بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقى الشبهة المحصورة لان وجوب الاجتناب عن ملاقى البلل عندهم استفيد من دليل وجوب الاجتناب عن المشتبه بانضمام امارة خارجية، و قد عرفت من المصنف ((قدس سره)) ان امر الشارع