تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
الواجب وطيها بالاصالة (١) او لعارض من نذر او غيره بالاجنبية (٢) و بالخل (٣) المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.
و يرد على الاول (٤) ان الحكم فى ذلك (٥) هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية بينهما، و اصالة (٦) عدم وجوب الوطى. و على الثانى (٧) ان الحكم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته جمعا بين
(١) كما اذا مضت اربعة اشهر، فان مضيها يكون سببا لان يكون وطيها واجبا بالاصالة.
(٢) الجار متعلق بقوله: «باشتباه الحليلة» اى باشتباه الحليلة بالاجنبية بحيث لا يعلم ان ايّا منهما زوجته و ايا منهما اجنبية.
(٣) الجار متعلق بقوله: «مثل» اى مثل بعضهم بالخل الذى حلف على شربه و هو مشتبه بالخمر بحيث لا يعلم ان ايّهما هو الخل الذى وجب شربه، و ايهما هو الخمر الذى حرم شربه.
(٤) اى على المثال الاول.
(٥) أى فى مورد اشتباه الحليلة بالاجنبية.
(٦) و لا حاجة الى هذا الاصل بعد جريان الاصل الموضوعى، و هو اصالة عدم الزوجية. و ملخص ايراده على المثال الاول هو عدم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة بل الحكم في المقام هى الحرمة فقط.
(٧) اى يرد على المثال الثاني بانّ الحكم فى مورد اشتباه الخل المحلوف على شربه بالخمر هو اباحة شربه، اذ مقتضى اصالة الاباحة هو عدم كون شربه حراما، و مقتضى عدم تعلق الحلف على شربه انه لا يكون واجبا فمقتضى الجمع بين الاصلين هو الحكم