تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
الامام (عليه السلام)، و ليس فيه (١) ايضا مخالفة عملية معلومة، و لو اجمالا، مع ان مخالفة المعلوم اجمالا فى العمل فوق حد الاحصاء فى الشبهات الموضوعية (٢). هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثة اعنى دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة، و عكسه (٣) و دوران الامر بينهما (٤).
و اما دوران الامر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الاحكام
بالتوقف من الشبهة الحكمية من حيث عدم اطراح قول الامام (عليه السلام)، فى التوقف فى الشبهة الموضوعية.
(١) اى ليس فى التوقف فى الشبهة الموضوعية. و ملخص كلامه امران: الاول: ان المخالفة العملية لا تلزم فى التوقف فى دوران الامر بين الوجوب، و الحرمة فى الشبهات الموضوعية.
الثانى: ان لزومها غير قادح لوقوع المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال كثيرا في الشرعيات.
(٢) و قد ذكر المصنف ثمانية موارد لتوهم وقوع المخالفة العملية فى الشرعيات. ثم قال: لا بد في هذه الموارد من التزام احد الامور على سبيل منع الخلو، و كان من الموارد جواز الاقتداء فى صلاتين بواجدى المني في الثوب المشترك. و الحال انه يعلم اجمالا انه وقع في المخالفة العملية القطعية لاقتداء احدى صلاتيه بالامام المجنب.
(٣) أى دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب.
(٤) أى بين الوجوب و الحرمة.