تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - اشكال الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ على المحقق العراقى و الجواب عنه
أطراف العلم الاجمالى. هذا تمام الكلام بحسب الثبوت.
المقام الثالث: فى البحث عن شمول دليل الحكم الظاهرى لجميع أطراف العلم الاجمالى و عدمه
فنقول: ان الحكم الظاهرى قد يكون مستفادا من الامارة، و قد يكون مستفادا من الاصل اما الامارة فقد عرفت الكلام فيها من استحالة جعل الحجية فى أطراف العلم الاجمالى على مسلك المشهور.
و اما الاصل فقد اختار شيخنا الانصارى عدم شمول دليله للمقام لاستلزامه التناقض بين الصدر و الذيل.
توضيح كلامه: مع جوابه فى فوائد الاصول، و نهاية الافكار ص ٣٠٤، و مصباح الاصول ص ٣٥١.
و الحق أن يقال: انه لا قصور فى شمول ادلة الاصول بنفسها لاطراف العلم الاجمالى ما لم يستلزم مخالفة عملية قطعية من غير فرق بين الاصول التنزيلية، و غيرها فانه لا قصور فيها من حيث الشمول و لا مناقضة بين الصدر و الذيل، و ان عدم جريانها انما هو من باب مانعية العلم الاجمالى على القول بالعلية، و اما على الاقتضاء فلا يكون العلم مانعا بل يكون جريان الاصل مانعا عن تنجيزه.
المقام الرابع: فى شمول ادلة الاصول لبعض أطراف العلم الاجمالى. فنقول: اما البراءة العقلية فلا معنى لجريانها اذ هي