تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - فى شمول ادلة الاصول لبعض اطراف العلم الاجمالى تخييرا
وحيدا فى هذا المسلك فان المحقق التنكابنى فى شرحه على الفرائد، و المقدس الاردبيلى، و تلميذه صاحب المدارك، و جماعة من الاعلام على ما فى الدر النجفية التزموا بذلك.
أقول ان المحقق العراقى أيضا التزم به على القول بالاقتضاء.
و اورد عليه المحقق النائينى «(قدس سره)» بوجهين:
الاول: ان التخيير فى اعمال احد الاصلين المتعارضين لا بد و أن يكون لاحد الامرين: اما لكون المجعول فى باب الاصول العملية يقتضى التخيير فى تطبيق العمل على احد الاصلين المتعارضين كالتخيير فى باب التزاحم و فى الخبرين المتعارضين على القول بالنسبة، و اما لاجل اقتضاء ادلة الحجية ذلك، و من الواضح أن المجعول فى الاصول لا يقتضى التخيير فى اجراء احد الاصلين المتعارضين، و كذلك دليل حجيتها.
و اورد عليه المحقق العراقى ص ٣١٨ بوجهين: الاول: ان التخيير المذكور هو مقتضى دليل حجية الاصول بضميمة حكم العقل لاحظ كلامه.
الثانى: ان التخيير فى باب المتزاحمين أيضا ينطبق على المقام لاحظ كلامه.
و الايراد الثانى: نقله الاستاذ الاعظم ص ٣٥٤ و اجاب عنه.
الايراد الثالث: ما ذكره الاستاذ الاعظم، و هو يرجع الى دعويين:
الاولى: ان الترخيص فى مخالفة أحد الاطراف و لو مقيدا بترك باقى الاطراف ترخيص فى المعصية.