تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - جواب المصنف عن المحقق القمى
اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا اذ لا يحصل معه (١) مخالفة معلومة تفصيلا، و ان اريد منها (٢) حرمة المخالفة التى تعلق العلم بها و لو بعدها فمرجعها (٣) الى حرمة تحصيل العلم الذى يصير به (٤) المخالفة معلومة، و قد عرفت منع حرمتها (٥) جدا.
(١) أى مع الارتكاب التدريجى فانه حين ارتكاب كل واحد من المشتبهين لا يعلم بارتكاب الحرام فلا تحصل المخالفة المعلومة حين الارتكاب، بل انما تحصل تدريجا.
و الحاصل: ان ما ذكره مستلزم لجواز المخالفة العلمية التدريجية و الحال ان المخالفة المعلومة حرام سواء كانت دفعية، أو تدريجية.
(٢) أى ان اريد من حرمة المخالفة العملية حرمة المخالفة و ان علم بتحقق المخالفة بعدها و لا يعلم بها حينها.
(٣) أى مرجع المخالفة العملية على هذا القول الى ان المخالفة الواقعية فى اطراف العلم الاجمالى ليست بحرام بل تحصيل العلم بالمخالفة حرام، و انما نسب الحرمة الى العلم بالمخالفة مع أنها جزء العلة لان مخالفة الحرمة الواقعية مع عدم العلم بها حين المخالفة لا تأثير لها فى ترتب العقاب لكون العقاب عليها عقابا بلا بيان فلا بد أن يكون العقاب مترتبا على تحصيل العلم بالمخالفة بعد تحققها.
(٤) أي بالعلم و يترتب العقاب على المخالفة بتحصيل العلم بها.
(٥) أى منع حرمة المخالفة المعلومة بمعنى حرمة تحصيل العلم بالمخالفة فان تحصيل العلم بها ليس بحرام.