تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - فى عدم جواز الترخيص فى الشبهات المقرونة للعلم الاجمالى
المذكورة (١) البناء على حلية محتمل التحريم، و الرخصة فيه (٢)، لا وجوب البناء (٣) على كونه هو الموضوع المحلل،
المشتبه الآخر هو الموضوع المحرم في المشتبهين المقرونين بالعلم الاجمالى.
اشار المصنف الى منع كلتا المقدمتين: اما منع المقدمة الاولى:
فاشار الى بطلانها بقوله: «الظاهر ...»
و ملخصه: ان مقتضى الاخبار الدالة على حلية المشتبه هو مجرد الرخصة في الارتكاب، و عدم حرمة المشتبه في الظاهر، لا البناء على كون احد المشتبهين هو الموضوع المحلل حتى يستلزم كون الآخر هو الموضوع المحرم.
و اما المقدمة الثانية: فاشار الى بطلانها بقوله: «و لو سلم ...» أي لو سلمنا ظهور الاخبار في وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلل فظاهرها البناء على كون كل واحد من المشتبهين هو الموضوع المحلل، لا أن أحدهما محلل، و الآخر محرم بان يكون الآخر بدلا عنه فالبدلية المدعاة غير مستفادة من الاخبار، و حيث ان هذا المعنى لا يتم فى المشتبهين المقرونين بالعلم الاجمالى فتكون الاخبار المذكورة مختصة بالشبهات البدوية.
(١) و هى الاخبار الدالة على اصالة الحلية في المشتبهات.
(٢) اى فى محتمل التحريم.
(٣) أى ليس الظاهر من الاخبار المذكورة وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلل اى الخل مثلا لان الاصول انما هي لتشخيص الحكم الظاهرى، و لا تثبت موضوعه.